ونحوها، ولا تصحَّ صلاةُ مضطَجع غير معذور.

وأجرُ قاعد على نصفِ صلاةِ قائم إلا المعذورَ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

انظر هذا مع ما يأتي (?) في الوجه السادس من صلاة الخوف، وهو أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء، فإنه يقتضي أن أقل الفرض أيضًا ركعة، إلا أن يقال: إن (?) هذا على (?) خلاف القياس.

وبخطه: قال في الإقناع (?): "ومن فاته تهجُّده قضاه قبل الظهر"، انتهى، لما روى أحمد ومسلم وأهل السنن عن عمر -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "من نام عن حِزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتب له كأنما قرأه من الليل" (?)، انتهى حاشية الإقناع (?).

وبخطه على قوله: (ويصحُّ تطوع بركعة)؛ أيْ: وكُره، قاله في الإقناع (?).

* قوله: (ونحوها)؛ أيْ: من الأوتار (?).

* قوله: (وأَجْر قاعدٍ. . . إلخ)؛ أيْ: أجر صلاة قاعد على نصف أجرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015