وأدنى الكمال: ثلاثٌ بسلامَين، ويجوز بواحد (?) سردًا.
ومن أدرك مع إمام ركعةً، فإن كان يسلِّم من كل ثنتين أجزأ وإلا قَضَى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنْ شِئْتَ صَلِّ الوترَ سَبْعًا مُتَابعا ... وإنْ شِئْتَ أيضًا فَأْتِ بالسِّتِّ واقْعُدِ (?)
* قوله: (ويجوز بواحد سردًا) مفهومه أنه لا يجوز بواحد كالمغرب، وهو ما مشى عليه القاضي (?)، وجزم بالبطلان فيه، وقيل: يجوز (?)، وهو ظاهر كلام المستوعب (?)، وتبعه في ذلك صاحب الإقناع (?).
* قوله: (ومن أدرك مع إمام ركعة)؛ أيْ: من ثلاث.
* قوله: (وإلا قضى. . . إلخ)؛ أيْ: ما لم يدركه، وإذا شك فيما نواه إمامه،