وإن نسي من أربعِ ركعاتٍ أربع سجداتٍ وذكر وقد قرأ في خامسةٍ فهي أولاه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي المستوعب (?): "وكل السهو يوجب السجود قبل السلام بعد استيفاء التشهد إلا في موضعَين:
أحدهما: إذا سلم من نقصان، فإنه يبني على ما مضى وإن تكلم، ويسجد للسهو بعد السلام، إمامًا كان، أو منفردًا، وقال ابن أبي موسى (?) (?): يبني على ما مضى ما لم يتكلم، وهذا محمول على الرواية التي تقول إن الكلام ناسيًا يبطل الصلاة (?).
والثاني: إذا سها الإمام فبنى على غالب ظنه في إحدى (?) الروايتَين (?)، فإنه يسجد بعد السلام، بخلاف ما إذا بنى على اليقين على الرواية الأخرى (?)، فإنه