أو معَ ريحٍ محتبسة، أو نحوِه، أو تائقًا لطعام ونحوه، ما لم يضق الوقت: فتجبُ، ويحرُم اشتغالُه بغيرها.
وسُنَّ تفرقتُه، ومراوحتُه بين قدميه، وتُكره كثرتُه، وحمدُه إذا عطس أو وجد ما يسرُّه، أو استرجاعُه إذا وجد ما يغمُّه، وسُنَّ ردُّ مارٍّ بين يديه ما لم يغلبه، أو يكن محتاجًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مع ريح) ويقال له حازق.
* قوله: (ونحوه) كجماع، وشراب، أو يحمل الطعام على ما يطعم فيشمل الشراب، على حد قوله -تعالى-: {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ} [البقرة: 249]، وحينئذٍ [فيراد بقوله] (?) "ونحوه" خصوص الجماع.
* قوله: (ما لم يضق الوقت)؛ أيْ: ولو المختار.
* قوله: (فتجب)؛ أيْ: وإذا وجبت انتفت الكراهة، لما أسلفه المحشِّي في كتاب الطهارة (?).
* قوله: (وحرم اشتغاله بغيرها)؛ أيْ: من طهارة ونحوها.
* قوله: (وتكره كثرته) قال في شرحه (?): "أيْ: المراوحة"، والأولى أن تفسر بما ذكر، ليشمل التفريق أيضًا.
* قوله: (وحمده)؛ أيْ: يكره؛ أيْ: بلفظه لا بقلبه.
* قوله: (وسُنَّ. . . إلخ) وكان ينبغي تأخيره عن قول المص الآتي (?)