يُكره فيها الالتفاتُ بلا حاجةٍ كخوفٍ ونحوِه، وإن استدار بجمْلتِه، أو استدبَرها لا في الكعبة، أو شدَّةِ خوف، أو إذا تغيَّرَ اجتهادُه بطلت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على حدة، لا ما يعتاده كثير من العد بعقد الأصابع".
فصل
* قوله: (ويكره فيها)؛ أيْ: في الصلاة مطلقًا، فرضًا كانت أو نفلًا.
* قوله: (وإن استدار) ظاهره سواء كان عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا، قال شيخنا: "وهو كذلك؛ لأن الشروط لا تسقط بالسهو ولا الجهل".
* قوله: (بجملته)؛ أيْ: لا بوجهه، أو به وبصدره، دون قدميه، حاشية (?).
* قوله: (أو إذا تغير اجتهاده) قال في الإنصاف (?): "قد يقال هذه الجهة (?) بقيت قِبلته فما استدار عن القِبلة" انتهى.
أقول: قوله: "هذه الجهة بقيت قِبلته" مسلم.
وأما قوله: "فما استدار عن القِبلة"، فغير مسلم؛ لأنها قبلة باعتبار ما كان، ولذلك يبني على ما صلَّاه إليها، ولم تلزمه بالاستئناف كلما تغير اجتهاده، وأيضًا