أو لم يدخل وقتُه، وإن علم: لم تنعقد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيمن أحرم بحاضرة، ثم تذكر أن عليه فائتة (?)، ويمكن أن يقال: إن قولهم بصحة الانقلاب (?) لا ينافي حرمة الإتمام في بعض الأحوال، وضيق الوقت أو كونه إمامًا إنما يقتضي كون القطع واجبًا، لا عدم صحة الانتقال، ولا ينافيه ما يأتي في قوله في الباب الآتي (?) في التكبير: "فإن أتى به أو ابتدأه أو أتمه غير قائم، صحَّت نفلًا إن اتسع الوقت"؛ لأن ذلك بعد انعقادها وهم يغتفرون في الثواني ما لا يغتفرونه في الأوائل (?).
* قوله: (أو لم يدخل) عطف على "بأن" مع تقدير "ما" المفسرة في كلام الشارح (?) بفرض، والمعنى (?): وينقلب نفلًا فرض بان عَدَمَه كَفَائِتِه. . . إلخ، أو فرض لم يدخل وقته.