وتصح في الكلِّ لعذرٍ، وتُكره إليها بلا حائلٍ ولو كمُؤْخِرة رحل، لا فيما علا عن جادةِ المسافر يَمنةً ويَسرةً.

ولو غُيرتْ بما يزيلُ اسمها كجعل حمام دارًا وصلى فيها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ابن مُنَجَّا (?) (?)، فإنه قال: نص أحمد (?) على صحة الجمعة في الموضع المغصوب؛ لأنه إذا صلَّى الإمام الجمعة في موضع مغصوب، وامتنع النَّاس من الصلاة معه فيه (?) فاتَتهم الجمعة، ولذلك صحَّت خلف الخوارج، والمبتدعة، وفي الطريق لدعاء الحاجة إليها، وكذا الأعياد والجنازة. انتهى خلافًا لما في الإقناع" (?)، قاله في الحاشية (?).

* قوله: (وتصحُّ في الكل لعذر) صرح في المبدع (?) بأن خشية فوات الوقت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015