وفسَّره بجنسٍ أو أجناسٍ (?) -لا بنحو كلابٍ- (?): قُبِل.
و: "له على ألفٌ ودِرهمٌ، أو ألفٌ ودينارٌ، أو ألفٌ وثوبٌ، أو ألفٌ ومُدَبَّرٌ"، أو أَخَّر "الألفَ"، أو "ألفٌ وخمسُ مئةِ درهمٍ، أو ألفٌ وخمسونَ دينارًا"، أو لم يَعطِفْ، أو عَكَسَ: فالمُبهَم من جنسِ ما ذُكِر معه (?).
ومِثلُه: ". . . درهمٌ ونصفٌ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أُضيف (?) إلى معدوده بعض درهم، فلا يرد ما نص عليه النحاة من أن أقلَّ عددٍ أُضيف (?) إلى مميزه المفردِ مئةٌ، وأنه كان مقتضاه أن يلزمه مئةٌ.
* قوله: (لا بنحوِ كلابٍ) انظر: هل هذا مع ما صدر به أول الباب؛ من أنه إذا "قال: له عليَّ شيءٌ، أو كذا"، يُقبل تفسيرُه بكلبٍ مباحٍ نفعُه؟ قال شيخنا: (وقد يقال: صرف (?) عن ذلك صارفٌ، وهو أن الشخص لا يقتني (?) ألفَ