وإن أحضَرَه، وقال: "هو هذا، وهو وديعةٌ"، فقال مقَرٌّ له: "هذا وديعةٌ، وما أقررتَ به دَيْنٌ": صُدِّقَ (?).
و: "له في هذا المالِ ألفٌ، أو في هذه الدارِ نصفُها": يلزمُه تسليمُه، ولا يُقبَل تفسيرُه لإنشاءِ هبةٍ (?).
وكذا: "له في ميراثِ [أبِيِ] ألفٌ"، وهو دَينٌ على الترِكة (?).
ويصحُّ: "دَيْني -الذي على زيدٍ- لعمرٍو"؛ كـ "لَهُ من مالي (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (صُدِّقَ)؛ أي: مُقَرٌّ له بيمينه (?)، صححه في تصحيح الفروع وغيره (?).
* قوله: (يلزمه تسليمُه)؛ أي: ما ذكر من الألف، أو نصف الدار.