و: "له عليَّ مِئَةُ دِرهمٍ إلا ثَوْبًا (?)، أو: إلا دينارًا"، تلزمُه المِئةُ (?).
ويصحُّ الاستثناءُ من الاستثناءِ (?): فـ "له عليَّ سبعةٌ، إلا ثلاثةً، إلا دِرهمًا: يَلزمُه خمسةٌ" (?).
وكذا: ". . . عشرةٌ إلا خمسةً، إلا ثلاثةً، إلا درهمَيْنِ، إلَّا درهمًا" (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا من المجموع (?).
* قوله: (وكذا عشرة. . . إلخ)؛ أي: يلزمه خمسة، وقيل: ستة، وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل: يلزمه العشرةُ. فالأقوال خمسةٌ أصحُّها الخمسةُ (?)، وتوجيهُ الكلِّ ظاهر (?)، فتدبَّر.