إن وَرِث النصفَ: فنصفُ الدَّين؛ كإقرارٍ بوصيةٍ (?).

وإن شهدَ منهم عدلانِ -أو عدلٌ، وحلَف معه-، ثبتَ (?).

ويُقدَّمُ ثابتٌ ببيِّنَةٍ (?)، فبإقرارِ ميتٍ -على ما أقَرَّ به وَرثَةٌ- (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو يحمَل قولُه: (فسخَه حاكمٌ) على معنى فَرَّقَ بينهما، لا على الفسخِ الاصطلاحي الذي يكون في حكم الطلاقِ البائنِ، فليحرَّرْ.

* قوله: (حلف معه)؛ أي: ربُّ الدين، أو الوصيةِ (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015