بِعَيْنٍ، ثم بِدَيْنٍ، أو عكسه: فرَبُّ العينِ أَحَقُّ (?).

ولو أعتَق عبدًا لا يملكُ غيرَه -أو وهبَه، ثم أقَرَّ بدَيْنٍ-، نَفَذ عتقُه، وهِبَتُه، ولم يُنقَضا بإقرارِه (?).

وإن أقَرَّ بمالٍ لوارثٍ: لم يقبلْ إلا ببيِّنةٍ (?)، أو إجازةٍ (?).

فلو أقَرَّ لزوجتِه بمهرِ مثلِها: لزمَهُ بالزوجِيَّةِ، لا بإقرارِه (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فربُّ العينِ أحقُّ)؛ لأن إقراره بالعين يتعلَّق بذاتها، وبالدَّيْن (?) يتعلق بالذمَّة، والأولُ (?) أقوى، ولهذا لو أراد بيعَها لم يصح (?)، ومنع منه لحقِّ ربها. كذا في الشرح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015