ويصلي جالسًا.

ويلزمُه تحصيلُ سترةٍ (?) بثمن مثلِها، فإن زاد فكَمَاء وضوء. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال في المبدع (?): "وحمله ابن عقيل (?) على سترة تتسع إن تركها على كتفيه وسدلها من ورائه، تستر دبره، وقدم في الفروع (?) أنه إذا وجد ما يستر مَنكِبه وعَجُزه فقط ستر ذلك وصلَّى جالسًا، نص عليه (?)، وهو المذهب (?)؛ لأن ستر المنكِبَين الحديثُ فيه أصح"، انتهى.

ومقتضى هذه العبارات كلها أن العجز غير الدبر، وأنه يمكن ستر العجز دون الدبر، كما هو صريح الشرح (?)، وهو بديهي المنع (?).

* قوله: (ويصلي جالسًا)؛ أيْ: استحبابًا، قاله في الإقناع (?)، ويعلم من الآتية؛ لأنه إذا كان لا يجب الجلوس عند تمام الكشف، فأولى أن لا يجب عند بعض الستر.

* قوله: (فإن زاد فكَمَاء وضوء)؛ أيْ: فإن كانت الزيادة يسيرة لزمه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015