وهي تَقطعُ الخصومةَ حالًا، ولا تُسقطُ حَقًّا (?).
ويُسْتَحْلَفُ منكِرٌ في كلِّ حقِّ آدميِّ: غيرِ نكاحٍ ورجعةٍ، وطلاقٍ وإيلاءٍ، وأصلِ رِقِّ؛ كدعوَى رِقِّ لَقِيطٍ، ووَلاءٍ، واستيلادٍ، ونسبٍ، وقذفٍ، وقصاصٍ في غيرِ قَسامَةٍ (?).
ويُقْضَى -في مالٍ، وما يُقصَدُ به مالٌ- بنُكولٍ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ اليمينِ في الدَّعاوَى
* قوله: (ولا تُسقِط حَقًّا) فتُسمع البينةُ (?) بعدَ اليمين (?).