وإذا عَلم حاكمٌ، بشاهدِ زُور: بإقرارِه، أو تَبَيُّنِ كذبِه يَقينًا: عَزَّرَه -ولو تاب- بما يَراهُ: ما لم يخالِفْ نصًّا، أو معناهُ (?)، وطيفَ به في المواضع التي يَشتهِرُ فيها، فيُقالُ: "إنَا وجدناهُ شاهدَ زُورٍ، فاجْتنِبُوهُ" (?).
ولا يُعزَّرُ بتعارُضِ البَيِّنة، ولا بغلطِه في شهادته، أو رجوعِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غيره (?)، وفيه نظر، وعبارةُ المصنف تحتمل الحملَ على خصوص الإمام، فهي أسلم، ومقتضى ما سبق أنه ينقضه حاكمُهُ إن كانَ بعدَ إثباتِ السبب (?)، فليحرر.
* قوله: (بما يراه)؛ أي: الإمامُ تعزيرًا (?)؛ كضربٍ، أو حبسٍ، أو كشفِ رأسٍ، ونحوِه (?).
* وقوله: (ما لم يخالفْ نصًا أو معناه)؛ (كحلق لحيةٍ (?)، أو قطعِ طرفٍ، أو أخذِ مال) شرح (?).