ومن زادَ في شهادتِه، أو نَقَصَ، لا بعدَ حكمٍ، أو أَدَّى بعدَ إنكارِها: قُبِل (?).
وكذا قولُه: "لا أعرِفُ الشهادةَ"، ثم يَشهَدُ (?).
وإن رَجَعَ: لَغَتْ، ولا حُكْمَ، ولم يَضمَنْ (?).
وإن لم يُصرِّحْ برجوعٍ، بل قال للحاكمِ: "توقَّفْ"، فتوقَّفَ، ثم أعادها: قُبِلتْ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شاهدَي الفرع، ولا رجوعُ شاهدَي الأصل؛ إذ الرجوعُ إنما يكون بعد الشهادة، وهما أنكرا أصلَ الشهادة) شرح (?).
فصلٌ (?)