وبقيةُ الحدودِ: فلا بُدَّ من رجلَيْن (?)، ويثبُت القَوَدُ بإقرارٍ مرةً.
4 - الرابعُ: ما ليس بعُقُوبةٍ ولا مالٍ، ويَطِّلعُ عليه الرجالُ غالبًا؛ كنكاحٍ، ورجعةٍ، وخُلعٍ، وطلاقٍ، ونسَبٍ، ووَلاءٍ. وكذا توكيلٌ وإيصاءٌ في غيرِ مال -فكالذي قبْلَه- (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويثبت قَوَدٌ بإقرار (?) مرة) (?)، وكذلك القذفُ، والشربُ (?).
* [قوله] (?): (فكالذي قبله)، وحينئذ فكان ينبغي ضمُّ المنتشر (?)،