ولو وصفَ البشرة، وتُسنُّ صلاة حرةٍ في درعٍ (?)، وخمارٍ، ومِلْحَفة (?)، وتُكره في نقابٍ، وبرقع، ويُجزِئُ سترُ عورتِها.

وإذا انكشفَ -لا عمدًا في صلاة من عورةٍ- يسيرٌ: لا يفحُشُ عرفًا في النظرِ، ولو طويلًا، أو كثيرٌ في قصير: لم تبطل.

ومن صلى في غَصْبٍ ولو بعضَه ثوبًا، أو بقعةً، أو ذهبٍ، أو فضةٍ، أو حريرٍ أو غالبُه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وذا انكشف. . . إلى آخره) الأقسام ثمانية، تبطل في خمسة منها، وتصحُّ في ثلاثة، كما يؤخذ من كلامه.

* قوله: (ومن صلَّى في غصب) هو أو ثمنه المعيَّن، أو الذي نوى الانتقاد منه غصب، على ما يأتي في الغصب (?).

* قوله: (ثوبًا) ولو كان عليه غيره، قاله في الإقناع (?)، ومقتضى كلامهم ولو لم يَلِ العورة؛ لأن بعضه يتبع بعضًا في البيع، صرح به شيخنا في شرحه (?).

* قوله: (أو ذهب) الذهب له أسماء، جمعها ابن مالك (?) في قوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015