أو أحدِ الشَّفيعيْن بعفوِ الآخرِ عن شُفعتِه (?).
أو مَنْ له كلامٌ أو استحقاقٌ -وإن قَلَّ- في رِباطٍ، أو مدرسةٍ بمصلحة لها (?).
وتُقبَلُ لمورِّثه -في مرضه- بدَينٍ (?). وإن حُكم بها ثم مات. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المضارِبُ لا تقبل شهادته بمالِ المضاربة) حاشية (?).
وبخطه: قال شيخنا في شرحه: (للتهمة) (?)، وكأن وجهَ ذلك: أنه ما دام الحق ثابتًا للمؤجر، حكم ببقاء عقد الإجارة، وساغ (?) له الطلبُ عليه بالأجرة المعينة، ولو أزيد من أجرة المثل؛ بخلاف ما لو ثبت الملك لغير المؤجِر؛ فإنه لا يستحقُّ إلا أجرةَ عملهِ.
* قوله: (وتُقبل لمورثه في مرضه بدين)؛ لأنه لا حقَّ له [في] (?) ماله حين الشهادة؛ كشهادته لامرأة يحتمل أن يتزوجها، أو غريم له بمال يحتمل أن يوفيه