غيرَ رجُلَيْن كتابيِّيْن (?)، عند عَدَمٍ، بوصيةِ ميتٍ بسفرٍ: مسلمٍ أو كافرٍ. ويُحلّفُهما حاكمٌ -وجوبًا- بعدَ العصر: "لا نشتَري به ثَمَنًا ولَوْ كانَ ذَا قُرْبى، وما خانا، ولا حَرَّفا، وإنها لوصِيَّتُه" (?).

"فإن عُثِرَ علَى أنهما اسْتَحَقَّا إثْمًا". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا نشتري به ثمنًا)؛ (أي: باللَّه، أي: بالحلفِ، أو بتحريفِ الشهادة) مطلع (?).

زاد بعضهم (?): أو بالشهادةِ.

* [قوله] (?): (استحَقَّا إثمًا)؛ أي: كذبًا في شهادتهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015