و. . . به: إن شهدا بإرثِه فقطْ (?).

ثم إن شَهِدا لآخرَ: "أنه وارثُه": شارَك الأوَّلَ.

ولا تُرَدُّ الشهادةُ على نفي محصورٍ؛ بدليلِ هذه المسألة والإعسارِ، وغيرِهما (?).

وإن شَهِد اثنانِ: "أنه ابنُه، لا وارثَ له غيرُه"، وآخَرانِ: "أن هذا ابنُه، لا وارثَ له غيرُه": قُسِمَ الإرثُ بينَهما (?).

* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فقط) يعني: ولم يقولا: ولا نعلم (?) له وارثًا سواه (?).

* قوله: (شارك الأول)؛ أي: إن أمكنت المشاركة؛ بخلاف ما إذا كانت الشهادة الأولى بابن، والثانية بأخ، فتدبَّر.

* قوله: (قسم الإرث بينهما)، ومثله بالأولى: ما إذا شهد اثنان أن هذا ابنُه، ولم يقولا: لا وارث له سواه، وشهد آخران لآخر أنه ابنه، لا وارثَ له سواه؛ لقبول ما اتفقا عليه من الإثبات؛ إذ لا تعارض فيه (?)، فتدبَّرْ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015