ومن شهِدَ بعقدٍ: اعتُبر ذِكرُ شروطِه.
1 - فيُعتَبر في "نكاحٍ": أنه تزوَّجها برضاها، إن لم تكن مُجْبَرةً. وبقيةُ الشروط (?).
2 - وفي: "رَضاعٍ": عددُ الرَّضَعاتِ، وأنه شرِب من ثَدْيها، أو من لبنٍ حُلب منه (?).
3 - وفي "قتلٍ": ذِكرُ القاتلِ، وأنه ضربَه بسيفٍ، أو جرَحه فقتَله، أو مات من ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يشهد بالملك (?).
فصلٌ (?)
* قوله: ([أو] (?) أنه شرب من ثديها)، وأن الشربَ كان في الحولَيْنِ (?).
* قوله: (أو مات من ذلك) عطفٌ على مدخول الفاء، فهو لَفٌّ ونشرٌ في