إلا عن عددٍ يَقَعُ بهم العلمُ (?).

ويَلزمُ الحكِمُ بشهادةٍ: لم يُعلَمْ تلقِّيها من الاستفاضة، ومن قال: "شَهدتُ بها"، ففَرْعٌ (?).

ومن سمع إنسانًا يُقِرُّ بنسبِ أبٍ أو ابنٍ ونحوِهما. فصدَّقه المُقَرُّ له، أو سكتَ: جاز أن يَشهدَ له به. لا: إن كذَّبه (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (إلا عن عدد يقع بهم العلم)؛ كعدد التواتر -على ما في شرحه (?) -.

* قوله: (ويلزم الحكمُ بشهادةٍ لم يعلم تلقيها من الاستفاضة) (?) [مفهومه: أنه إذا علم أن تلقيها من الاستفاضة] (?): أنه لا يلزمه الحكمُ، فحينئذ لا يلزمه الحكمُ بثبوتٍ ولا غيره؛ مما المستند فيه الاستفاضة، وتوقف فيه شيخنا، فراجع الحاشية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015