كما لو شَهدتْ بينةٌ: "أنه آجَرَ حِصَّةَ مُوَلّيهِ بأجرةِ مثلِها"، وبينةٌ: ". . . بنصفِها" (?).

فلو أدَّى شاهدٌ، وأبَى الآخرُ، وقال: "احلِفْ بَدَلِي": أَثِمَ (?).

ولا يُقيمُها على مسلمٍ بقتلِ كافرٍ (?).

ومتى وَجبتْ: وجبتْ كتابتُها (?).

وإن دُعِيَ فاسقٌ لتحمُّلِها: فله الحضورُ مع عدمِ غيرِه. ولا يحرُم أداؤهُ -ولو لم يكن فسقُه ظاهرًا- (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بنصفِها)؛ (أي: فيؤخذ بمن يصدقها الحس، فإن احتمل، فبينةُ الأكثر) شرح (?).

* قوله: (ولا يقيمُها على مسلم بقتلِ كافرٍ) لعله عند من يرى قتلَ المسلم بالكافر؛ كالحنفي (?)، كما أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015