وإن كذَّبتْ بينةَ سالمٍ: عَتَقا (?).
وتَدْبِيرٌ مع تَنْجيزٍ، كآخِرِ تَنْجيزَيْنِ مع أسبقِهما (?).
* * *
ومن مات عنِ ابنَيْن: مسلمٍ وكافرٍ، فادَّعَى كلٌّ: "أنه مات على دِينه"، فكان عُرِفَ أصلُه: قُبِل قولُ مُدَّعِيه (?).
وإلا، فميراثُه للكافر: إن اعتَرفَ المسلمُ بأُخُوَّتِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على ما إذا كانت البينتان أجنبيتين، وهنا على ما إذا كانت إحداكما وارثةً.
* قوله: (وإن كذبت)؛ أي بينةُ غانمٍ الوارثةُ الفاسقةُ (?).
* قوله: (كآخرِ تنجيزينِ مع أسبقِهما)؛ يعني: فيجري (?) فيه التفصيلُ السابق من البينتين، فتدبَّر.
فصلٌ (?)