وتَيقَّن (?) سبْقَ الوجوبِ أبرأ ذمتَه يقينًا، وإلا فما تَيقَّن وجوبَه.

فلو تركَ عشرَ سجداتٍ من صلاةِ شهر قضى عشرةَ أيام، ومن نسيَ صلاةً من يوم وجهلها: قضَى خمسًا، وظهرًا وعصرًا من يومين وجهل السابقةَ تحرَّى بأيِّهما يبدأ؟، فإن استويا فبما شاء.

ولو شكَّ مأمومٌ هل صلى الإمامُ الظهرَ أو العصرَ؟. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وإلا فمما تيقن)؛ أيْ: لم يتيقن سَبْق الوجوب.

* قوله: (قضى عشرة أيام)؛ احتياطًا، لا عشر صلوات فقط، لعدم وجود ما يعيِّنها.

وبخطه: ولو قدرت من العشر الأُوَل لسقط الترتيب بالنسيان.

* قوله: (قضى خمسًا)؛ أيْ: خمس صلوات؛ لأنه الأحوَط، ومقتضى وجوب قضاء خمس في هذه وجوب قضاء صلاة شهر في التي قبلها؛ لاحتمال كونه ما تركه من العشر الأُوَل، ويكون صلاة العشرين التي بعدها باطلة لعدم الترتيب.

وقد يقال: الترتيب سقط بالنسيان (?).

* قوله: (فإن استويا) بأن تحرَّى فلم يظهر له شيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015