وإن أقَرَّ بها لهما: اقتَسَماها (?)، وحلَف لكلٍّ يمينًا بالنسبةِ إلى النصف الذي أقَرَّ به لصاحبه. وحلَف كلٌّ لصاحبِه على النصفِ المحكومِ له به. وإنْ نَكَل المُقِرُّ عن اليمين لكلٍّ منهما: أُخِذ منه بدَلُها، واقتسماهُ أيضًا.
و. . . لأحدِهما بعينِه: حلَف، وأخَذها، ويَحلِفُ المُقِرُّ للآخرِ. فإن نَكَل: أُخد منه بدلُها (?).
فإذا أخذها المُقَرُّ له، فأقام الآخرُ بينةً: أخَذها منه، وللمُقَرِّ له قيمتُها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: كان الظاهر الاكتفاء [بها] (?)، وأنهما يتحالفان ويتناصفانها؛ لأنها المدَّعَى به، ولا مرجِّحَ لأحدِهما على الآخر؛ قياسًا على ما سبق (?)، ويُقال مثلُه في الآتية.
* قوله: (واقتسماه أيضًا)، فيصير لكلِّ واحد منهما نصفُ العين، ونصفُ البدل.
* قوله: (وللمُقَرِّ له قيمتُها) هو كلامُ الروضة، ولم يعرف لغيره (?)، لكنه