فظهورُه بعدَ قسمةٍ لا يُبطِلُها (?)، ويصحُّ بيعُها قبلَ قضائه: إن قُضِيَ (?).
فالنماءُ: لوارثٍ؛ كنَماءٍ جانٍ. ويصحُّ عتقُه (?).
ومتى اقتَسما، فحصَل الطريقُ في حصةِ واحدٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ضعيف، إلا أن يُحمل على ما إذا كان الموصى له غيرَ معين، وإن كان عمومُ قولِ الشارح (?): (وثبت أن الموصي أوصى بثلث الأرض لمن تصحُّ الوصية له. . . إلخ) يأباه؛ فإنه شامل للمعَيَّنِ، وغيرِه، لكنَّ قولَ شيخنا في شرحه: (موصًى به لفقراءَ، أو مسجدٍ) (?)، فيه تخصيص له إذا كان الموصى له غيرَ معينٍ؛ ليتمشى على الصحيح.
* قوله: (فالنماءُ لوارثٍ)؛ أي: متصلًا، أو منفصلًا، أما المنفصلُ، فواضح، وأما المتصلُ، فمعلومٌ من تمثيلِهم للنماء بغلو (?) الدار؛ إذ السِّمَنُ [مثلًا] (?) أولى من ذلك، فتدبر.