وتَلزمُ بخروجِ قُرعةٍ، ولو فيما فيه رَدٌّ أو ضررٌ (?).
وإن خَيَّرَ أحدُهما الآخَرَ: فبرضاهما، وتفرُّقِهما (?)
* * *
ومن ادَّعَى غلطًا فيما تقاسمَاهُ بأنفُسِهِما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أقلِّها يجمعها كلَّها، فكان الأنسبُ أن يقول: جزيء (?) مقسوم من مخرجِ يعمُّ (?) جميعَ الأجزاء، وهو (?) هنا ستة، فتدبَّرْ.
* قوله: (وتلزم. . . إلخ) هذا ينافي ما سبق في الخيار من أن خيار المجلس يثبت في هبة، وقسمة، وصلحٍ بمعناه (?)، فينبغي أن يُحمل ما هناك على ما إذا لم يكن فيها قرعةٌ، ويدل عليه أيضًا قوله: "وإن خير أحدُهما الآخرَ، فبرضاهما، وتفرقهما" (?)، فتأمل، وتمهل.
فصلٌ (?)