إذا أمكنَ قَسْمُها بالتعديل، بألا يُجعل شيءٌ معها (?).
ومن دعا شريكَه في بستانٍ إلى قَسْمِ شجرِه فقط: لم يُجبَرْ، وإلى قَسمِ أرضِه: أُجبِرَ، ودخل الشجرُ تبعًا (?).
ومن بَيْنَهما أرضٌ: في بعضِها نخلٌ، وفي بعضٍ شجرٌ غيرُه، أو يَشربُ سَيْحًا، وبعضها بَعْلًا، قُدِّمَ مَنْ يطلب قسمةَ كلِّ عينٍ على حِدَةٍ: إن أمكنتْ تسويةٌ (?) في جيِّدِه ورديئِهِ (?).
وإلَّا، قُسمتْ أعيانًا بالقيمةِ: إن أمكن التعديلُ. وإلا، فأبَى أحدُهما: لم يُجبَرْ (?).
وهذا النوعُ: إفرازٌ (?)، فيَصحُّ قَسْمُ لحمِ هَدْيٍ وأَضاحِي. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وهدا النوع إفرازٌ) (?)؛ أي: مَحْضٌ، وإلا، فقد حقق المجدُ أن الأولى مركبة من بيع وإفراز، لا بيعٍ محضٍ (?)، ويؤخذ ذلك -أيضًا- من تعريف