ونفقةُ الحيوانِ -مدةَ كلِّ واحدٍ- عليه (?).
ومَن بَيْنَهما مزروعةٌ، فطلَبَ أحدُهما قسمتَها دونَ زرعٍ: قُسِمتْ كخاليَةٍ (?).
ومعَه، أو الزرعِ: لم يُجْبَرْ ممتنعٌ (?).
فإنْ تراضَيا على أحدِهما -والزرعُ: قَصِيلٌ، أو قطنٌ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (?): (ونفقةُ الحيوانِ)؛ أي: إذا تهايأه الشريكان (?).
* قوله: (مدةَ كلِّ واحدٍ)؛ أي: مدة نوبةِ كلِّ واحد (?).
* قوله: (عليه)؛ أي: على صاحب النوبة من المهايأة (?)، ومقتضاه: سواء غلت، أو رخُصت. ولو استوفى أحدُهما نوبته، ثم تَلِفَت المنافعُ في مدة الآخَر قبلَ تمكُّنه من القبض، فأفتى الشيخ تقيُّ الدين بأنه يرجع على الأول ببدلِ حصته من تلك المدة، ما لم يكن رضي بمنفعة الزمن المتأخر على أي حال كان (?).
* قوله: (أو قُطْنٌ) المراد: (بشرط ألا يصل إلى حال يكون فيها موزونًا،