عَمِل باطنًا بالحكم (?).
وإن باع حنبليٌّ متروكَ التسميةِ، فحَكمَ بصحتِه شافعيٌّ: نَفَذَ (?).
وإن رَدَّ حاكمٌ شهادةَ واحدٍ برمضانَ: لم يُؤَثِّرُ؛ كمِلكِ مطلَقٍ وأَوْلى؛ لأنه لا مدخل لحكمه في عبادةٍ ووقتٍ، وإنما هو فتوَى. فلا يقالُ: "حَكَمَ بكذبِه، أو بأنه لم يَرهُ" (?).
ولو رُفع إليه حُكمٌ في مختلَفٍ فيه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (عمل باطنًا بالحكم)؛ أي: كعمله (?) به ظاهرًا (?) (?).
* قوله: (وإن ردَّ حاكمٌ شهادةَ واحدٍ برمضانَ)؛ أي: بسبب من الأسباب، لا من جهة كونِ وحدَه (?).
* قوله: (كمِلْكٍ مطلَق) لعله عن التاريخ (?)؛ بدليل قول المصنف: "ووقتٍ".