فإن جَرَحَ البيِّنةَ، بأمرٍ، بعدَ أداءَ الشهادةِ، أو مطلقًا-: لم يُقبل، وإلا: قُبِل (?).

والغائبُ دونَ ذلك: لم تُسمَعْ دعوَى ولا بينةٌ عليه، حتى يَحضُرَ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فإن جرحَ البينةَ بأمرٍ بعد أداءِ الشهادة)؛ أي: بأمرٍ صدر منهم، [وثبت] (?) اتصافُهم به بعد أداء الشهادة. . . إلخ.

وبخطه: أي: لأن ذلك يقتضي (?) أنهم كانوا حالَ أداء الشهادة عُدولًا (?).

* قوله: (أو مطلقًا)؛ لأنه في حالة الإطلاق يحتمل أن يكون المجروح (?) به طارئًا بعد أداء الشهادة، فلم يتيقن كونه مبطلًا للحكم، هذا حاصل ما في الشرح (?).

* قوله: (وإلا)؛ أي: وإنْ جرحها بأمر اتصفت به قبل أداء الشهادة (?).

* قوله: (والغائب دون ذلك)؛ أي: مسافةِ القصر (?). والكلام في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015