أو غيرِ مكلَّفٍ -وللمدَّعِي بيِّنةٌ- فهي له بلا يمينٍ (?).

وإلا، فأقام المدَّعَى عليه بيِّنةَ: "أنها لمن سمَّاهُ" لم يَحلِف، وإلا: استُحْلِفَ، فإن نَكَل: غَرم بدلَها لمدَّعٍ. فإن كانا اثنَيْن: فبدَلَانٍ (?).

وإن أقَرَّ بها المجهولٍ، قال حاكمٌ: "عَرِّفْهُ، وإلا: جعلتُك ناكِلًا، وقضيتُ عليك" (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فبدلان)؛ أي: لزمه بدلان، لكلٍّ منهما بدلٌ (?).

وبخطه (?): مقتضى الاقتراع فيما سبق: أن يكون هنا كذلك، فما الفرق؟.

* قوله: (وإن أَقَرَّ بها لمجهولٍ) (?) لم يذكر فيما سبق ما يحترز به عنه، فكان مقتضى الظاهر حينئذ أن يقول أولًا: فأقرَّ بها لحاضر مكلَّفٍ (?) معينٍ. . . إلخ، إلا أن يقال: إن الحضور قد يستلزم التعيين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015