أُحْلِفَ على صفةٍ جوابِه، وخُلِّيَ (?). وتحرُم دعواهُ ثانيًا وتحليفُه؛ كبَرِيءٍ (?).
ولا يُعتَدُّ بيمينٍ إلا بأمرِ حاكمٍ؛ بسؤالِ مُدَّع طَوْعًا (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أُحْلِفَ على صفةِ جوابِه)؛ أي: لا على صفة الدعوى (?)؛ [أي]: لا يلزمه ذلك كما في شرح شيخنا (?).
ومقتضاه: أنه يجوز [له] (?) الحلفُ على صفة الدعوى] (?)؛ لأنه (?) يتضمن صفةَ الجواب وزيادةً.