أُحْلِفَ على صفةٍ جوابِه، وخُلِّيَ (?). وتحرُم دعواهُ ثانيًا وتحليفُه؛ كبَرِيءٍ (?).

ولا يُعتَدُّ بيمينٍ إلا بأمرِ حاكمٍ؛ بسؤالِ مُدَّع طَوْعًا (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أُحْلِفَ على صفةِ جوابِه)؛ أي: لا على صفة الدعوى (?)؛ [أي]: لا يلزمه ذلك كما في شرح شيخنا (?).

ومقتضاه: أنه يجوز [له] (?) الحلفُ على صفة الدعوى] (?)؛ لأنه (?) يتضمن صفةَ الجواب وزيادةً.

* قوله: (كبريء)؛ أي: كما تحرم دعواه [على] (?) بريء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015