فإن ثَبَتا: حَكمَ، وإلا: لم يَقْبَلْهما (?).
ومن أقامَ بَيِّنةً، وسألَ حَبْسَ خصمِه، أو كَفيلًا به في غيرِ حَدٍّ، أو جَعْلَ مدعًى به بيدِ عدلٍ حتى تُزكى، أو أقامَ شاهدًا بمالٍ، وسألَ حَبْسَه حتى يُقيمَ الآخَرَ: أُجيب (?) ثلاثةَ أيام (?). لا: إن أقامَهُ بغيرِ مالٍ (?).
وإن جَرَحَها الخصمُ -أو أراد جَرْحَها-: كُلِّف به بَيِّنةً (?).
ويُنظَرُ لجَرحٍ وإرادتِه ثلاثةَ أيامٍ، ويلازمُه المدَّعي. فإن أَتى بها، وإلا: حُكِم عليه (?).
ولا يُسمَعُ جرحٌ لم يُبَيِّنْ سببُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا أن أقامه بغيرِ مالٍ)، فلا يجاب إلى حبسه حتى يقيم الآخَر (?).