لا بعلمِه في غير هذه ولو في غيرِ حَدٍّ (?)، إِلا على مرجوحةٍ.
المنقِّحُ: "وقريبٌ منها العملُ بطريقٍ مشروعٍ؛ بأن يُولَّى الشاهدُ الباقي القضاءَ، لعذرٍ. وقد عَمِل به كثيرٌ من حُكامنا، وأعظمُهم الشارحُ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال شيخنا: (ومثلُه الفتيا).
* قوله: (لا بعلمه (?) في غيرِ هذه)، وهي ما إذا حكم بإقرارٍ سمعه في مجلس حكمه، ولم يسمعه غيره (?).
* قوله: (وقريبٌ منها)؛ أي: تصحُّ أن تكون فردًا من أفرادها (?).
* قوله: (بطريقِ مشروعٍ)؛ أي: بصورة تسمى بطريق مشروع (?).
* وقوله: (بأن. . . إلخ) تصويرٌ لها.
* قوله: (بأن يولِّي الشاهدُ الباقيَ)؛ أي: بعد موت رفيقه (?) (?).
* قوله: (وأعظمُهُم الشارحُ)؛ أي: للمقنع (?).