ويكفي ذِكرُ قدرِ نقدِ البلدِ (?)، وقيمةِ جوهرٍ ونحوِه (?)، وشهرةُ عَقار -عندهما وعندَ حاكمٍ- عن تحديده (?).

ولو قال: "أطالبُه بثبوتٍ غصَبَنِيه: قيمتُه عشرةٌ، فَيَرُدُّه: إن كان باقيًا، وإلَّا، فلا قيمتَه" (?)، أو: ". . . بثوبٍ" قيمتُه عشرةٌ، وأخذَه مني ليبيعه بعشرين، فيُعطينِيها: إن كان باعه، أو الثوبَ: إن كان باقيًا، أو قيمتَه: "إن تَلِف": صحَّ اصطلاحًا (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وشهرة عقار)؛ أي: فيكفي (?).

* قوله: (فيعطنيها) (?) كان الظاهر: "فيعطينيها" بإثبات الياء؛ كما هو مقتضى صنيع الشارح (?)؛ حيث أثبتها في المعطوف، إلا أن يحمل على تقدير اللام؛ أي: فَلْيعطنيها؛ لأن الظاهر أنه طلبٌ لا خبرٌ.

* قوله: (صحَّ اصطلاحًا)؛ أي: وشرعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015