وبعتقٍ -ولو أنكَر معتوقٌ-، وبحقٍّ غيرِ معيَّنٍ: كوقفٍ، ووصيةٍ على فقراءَ، أو مسجدٍ -على خَصْم (?)، وبوكالةٍ (?)، وإسنادِ وصيةٍ من غيرِ حضورِ خصمٍ (?).
لا بحقٍّ معيَّنٍ قبلَ دعواه، ولا يمينُه إلا بعدَها، وبعدَ شهادةِ الشاهد -إن كان (?) -.
وأجاز بعضُ أصحابنا سماعَهما لحفظِ وقفٍ وغيرِه -بالثبات، بلا خمس. والحنفيةُ، وبعضُ الشافعيةِ، وبعضُ أصحابنا- بخصمٍ مسخَّر (?).
قال الشيخ تقيُّ الدين: "وعلى أصلِنا وأصلِ مالكٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (معتوقٌ) مقتضى اللغة الفصحى: مُعْتَقٌ، أو عتيقٌ (?).
* قوله: (وبحقٍّ)؛ أي: تُسمع بينةٌ (?) بلا دعوى بحقٍّ. . . إلخ (?).
* قوله: (سماعَهما)؛ أي: الدعوى والبينة (?).