وقال بعضهم (?): "الحكمُ بالموجَب يستديِر صحةَ الصيغةِ، وأهليَّة التصرف. ويزيدُ الحكمُ بالصحة كونَ تصرُّفهِ في محلِّه".
وقال أيضًا: "الحكمُ بالموجَبِ هو: الأثرُ الذي يُوجِبُه اللفظ، وبالصحة: كونُ اللفظِ بحيثُ يترتَّبُ عليه الأثر. وهما مختلفان. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالحكمُ بالموجب على هذا القول عامٌّ فيهما، والحكمُ بالصحة] (?) أخصُّ منه، فبينهما على هذا القول عمومٌ وخصوصٌ مطلَقٌ.
* قوله: (وقال بعضُهم)، وهو الشيخ الإمام تقيُّ الدين السبكيُّ، وتبعه ابنُ قُندس (?).
* قوله: (يستدعي صحةَ الصيغِة)؛ أي: الإيجاب، والقبول، والمعاطاة (?).
* قوله: (كونَ تصرُّفه في محلِّه) (?)؛ ككونه متصرِّفًا فيما له التصرُّفُ فيه (?).
* قوله: (وهو الأَثَرُ)؛ أي: الحكمُ بالأثر، لا أنه الأثرُ نفسُه (?).
* قوله: (بحيث يترتَّب عليه الأثرُ) من انتقال الملك والحيازة (?).