وله طلبُ رزقٍ من بيتِ المالِ، لنفسِه، وأُمَنائه، وخُلفائه، حتى مع عدمِ حاجةٍ (?).
فإن لم يُجعل له شيءٌ -وليس له ما يكفيه- وقال للخصمَيْن: "لا أقضِي بينكما إلا بجُعْلٍ"، جاز (?). [لا مَنْ تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ] (?).
ومن يأخذُ من بيتِ المالِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا بجعل)؛ أي: ويعينه؛ لأن من شرط الجعالة تعيينُ الجُعْلِ (?).
* قوله: (لا من تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ).
قال شيخنا في شرحه في بيان المحترزين: (فإن لم يتعين؛ بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه، أو لم يكن له كفاية، جاز) (?). انتهى (?).
* قوله: (ومن يأخذ من بيت المال) لعل المراد: قدر كفايته (?).