(35) كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا
(أ) وهي: تَبْيِينُ الحُكْمِ الشرعيِّ (?).
ولا يَلزمُ جوابُ ما لم يَقَعْ (?)، ولا ما لا يَحتمِلُه سائِلٌ (?)، ولا ما لا نفعَ فيه.
ومَن عَدِم مُفْتِيًا في بلدِه وغيرِه، فحُكمُه: حُكمُ ما قَبْلَ الشَّرْعِ (?).
ويحرُمُ تَساهُلُ مُفتٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتابُ القَضاءِ والفُتْيَا
* قوله: (فحكمُه [حكمُ] (?) ما قبلَ الشرعِ)؛ من إباحةِ، أو حظرٍ، أو وقفٍ (?)؛ على الخلاف فيه، والأولُ أرجحُ (?).