(35) كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

(أ) وهي: تَبْيِينُ الحُكْمِ الشرعيِّ (?).

ولا يَلزمُ جوابُ ما لم يَقَعْ (?)، ولا ما لا يَحتمِلُه سائِلٌ (?)، ولا ما لا نفعَ فيه.

ومَن عَدِم مُفْتِيًا في بلدِه وغيرِه، فحُكمُه: حُكمُ ما قَبْلَ الشَّرْعِ (?).

ويحرُمُ تَساهُلُ مُفتٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتابُ القَضاءِ والفُتْيَا

* قوله: (فحكمُه [حكمُ] (?) ما قبلَ الشرعِ)؛ من إباحةِ، أو حظرٍ، أو وقفٍ (?)؛ على الخلاف فيه، والأولُ أرجحُ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015