وإن نذَر صومَ شهرٍ معيَّنٍ، فلم يَصُمْه لعذرٍ (?) أو غيرِه: فالقضاءُ (?) متتابعًا (?)، وكفارةُ يمينٍ.
وإن صامَ قبلَه: لم يُجْزِئْه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك؛ من أنه لا كفارة في الأولى (?)، ويكفر في الثانية (?)، فليحرر وليتنبه (?) لما يأتي في قول المصنف: (وكذا سُنَّةٌ في تتابعٍ، ويصوم اثني عشر شهرًا سوى رمضانَ. . . إلخ) (?).