. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
به شيخُنا في الشرح، ثم قال: (وعُلم منه صحةُ ذلك الشرط، فإن لم يشرط البراءة، حنث؛ لأنه يلزمه إذا عجز عن إحضاره). انتهى (?).
* * *