. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

به شيخُنا في الشرح، ثم قال: (وعُلم منه صحةُ ذلك الشرط، فإن لم يشرط البراءة، حنث؛ لأنه يلزمه إذا عجز عن إحضاره). انتهى (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015