لا إذا أُكرِها، أو قضاهُ بحقِّهِ عَرْضًا (?).

وفعلُ وكيلِه، كهو (?). وكذا لو حلف: "لا يبيعُ زيدًا"، فباع ممن يَعلم أنه يشتريه له (?).

ولو تَوَكَّلَ حالِفٌ: "لا يبيعُ"، ونحوه، في بيعٍ: لم يَحْنَثْ، أضافَه لموكِّله، أوْ لَا (?).

و: "لا فارقتُكَ حَتَّى أُوَفِّيَكَ حَقَّك"، فأُبْرِئَ منه، أو أُكرِهَ على فراقِهِ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليها، ولا منزلةً منزلةَ المكرَه عليه (?)، لكن هذا الفرق لا ينهض في المسألة الآتية، وهي ما إذا قال مَنْ عليه الدينُ: لا فارقتك حتى أُوفيك حقك، فأبرئ منه، وفارقه؛ حيث قالوا فيها بعدم الحنث. فليحرر المقام.

ويؤخذ من الإقناع (?) الجوابُ عن هذه؛ بأنه بمنزلة المكره حينئذ؛ (لأن فوات البِرِّ (?) منه لا فعلَ له فيه)، وإنما جاء من جانب المبرئ. تدبر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015