ومن حلف: "ليشربَنَّ هذا الماءَ، أو ليضربَنَّ غلامَه غدًا (?)، أو في غدٍ"، أو أطلَقَ، فتَلِفَ المحلوفُ عليه قبلَ الغدِ، أو فيه قبلَ الشربِ أو الضربِ: حَنِث حالَ تلفِه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما صرح به الشيخُ في شرحه (?).
فصلٌ (?)
* قوله: (قبلَ الغَدِ، أو فيه)؛ أي: في مسألتي (?) التقييد (?)، وأما في مسألة الإطلاق، فالظاهر: أنه يحنث إذا مضى زمنٌ يتسع لفعل المحلوفِ عليه قبلَ التلفِ، ولم يفعل (?).