وإن لم يَقصِد به القرآنَ: حَنِثَ. وحقيقةُ "الذِّكْرِ": ما نُطِقَ به (?).
و: "لا مِلْكَ له"، لم يَحنَثْ بدَيْن.
و: "لا مالَ له، أو: لا يَملِكُ مالًا"، حَنِث بغير زكوِيٍّ، وبدَيْنٍ (?)، وضائعٍ لم ييئس من عَوْدِه، ومغصوبٍ (?). لا بمستَأْجَرٍ (?).
و: "ليضربَنّه بمئةٍ"، فجمَعَها، وضربه بها ضَربةً: بَرَّ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا مِلْكَ له) يعني: إن حلف: لا ملَك له، ومثله ما بعده (?).
* قوله: (حنث بغيرِ زكويٍّ)؛ أي: حنث حتى بغير زَكَوِيٍّ.
* قوله: (ومغصوب) مقتضى الإطلاق بعد التقييد: أن المرادَ: أيِسَ من عوده، أَوْ لَا.
* قوله: (لا بمستأجَر)؛ أي: لا بما هو تحت يده على وجه الإجارة.
قال الشيخ في تعليله: (لأن العين المستأجَرَة لا تسمى (?) مالًا عرفًا؛ إذ لا يملك إلا منفعَتَها). انتهى بمعناه (?).