-أو طلقتُ فلانةَ الأجنبيةَ- فأنتِ طالقٌ"، ففَعلتْ -أو فَعلَ-: حَنِثَ بصورةِ ذلك (?).
ومن حلف: "لا يَحُجّ (?)، أو لا يَعتمِرُ"، حَنث بإحرامٍ به، أو بها (?)، و: "لا يصومُ"، بشروعٍ صحيحٍ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو طَلَّقْتُ فلانةَ الأجنبية)، أو: أوقعتُ (?) عليها صورةَ طلاق (?).
* قوله: (حنث بإحرام به، أو بها)؛ أي: أو باستدامةِ ذلك إن كان متلبِّسًا به -على ما يأتي في أول الفصل الذي قبل الأخير (?) -؛ خلافًا للإقناع هنا (?)، فتدبر، وكذا الصومُ، والصلاةُ (?) فتنبه لها، وفي شرح شيخنا أشارةٌ إليه (?).
* قوله: (بشروع صحيح)؛ أي: في الصوم؛ لأنه يسمى صائمًا بالشروع