3 - فصل

فإن عدم [ذلك] (?)، رجع إلى ما يتناوله الاسمُ. ويُقدَّمُ شرعيٌّ، فعرفيٌّ، فلغويٌّ (?).

(أ) ثم "الشرعيُّ": ما لَه موضوعٌ شرعًا، وموضوعٌ لغةً؛ كالصلاةِ والزكاةِ والصومِ والحجِّ، ونحوِ ذلك (?).

فاليمينُ المطلقةُ تنصرفُ إلى الموضوعِ الشرعيِّ، وتتناولُ الصحيحَ منه (?).

فمن حلَف: "لا يَنكِحُ، أو يبيعُ، أو يشتري" (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فمن حلف ليدخلنَّ دارَ فلان هذه، فعُملت مسجدًا، ودخلَها، بَرَّ (?).

فصلٌ (?)

* قوله: (فإن عدم ذلك)؛ أي: النية والسبب والتعيين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015