فإن عدم [ذلك] (?)، رجع إلى ما يتناوله الاسمُ. ويُقدَّمُ شرعيٌّ، فعرفيٌّ، فلغويٌّ (?).
(أ) ثم "الشرعيُّ": ما لَه موضوعٌ شرعًا، وموضوعٌ لغةً؛ كالصلاةِ والزكاةِ والصومِ والحجِّ، ونحوِ ذلك (?).
فاليمينُ المطلقةُ تنصرفُ إلى الموضوعِ الشرعيِّ، وتتناولُ الصحيحَ منه (?).
فمن حلَف: "لا يَنكِحُ، أو يبيعُ، أو يشتري" (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فمن حلف ليدخلنَّ دارَ فلان هذه، فعُملت مسجدًا، ودخلَها، بَرَّ (?).
فصلٌ (?)
* قوله: (فإن عدم ذلك)؛ أي: النية والسبب والتعيين (?).