وإذا صلَّى أو أذن ولو في غيرِ وقتِه كافرٌ: يصحُّ إسلامُه حُكم به، ولا تصح صلاتهُ ظاهرًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

هو كذلك (?)؟.

* قوله: (يصح إسلامه) احترازًا (?) عمن دون التمييز، ولا يصح أن يقال: إنه احتراز عن نحو العيسوي (?)، وإلا لكان حق (?) العبارة أن يقال: يصح إسلامه بذلك، فتأمل!.

* قوله: (ولا تصح صلاته ظاهرًا) قال في المغني (?): "قال أصحابنا يحكم بإسلام الكافر بالصلاة، سواء كان في دار الإسلام، أو دار الحرب، وسواء صلَّى جماعة، أو فرادى، فإن أقام بعد ذلك على الإسلام فلا كلام، وإن لم يقِم عليه فهو مرتد، تجري عليه أحكام المرقدين، وإن مات قبل ظهور ما ينافي الإسلام فهو مسلم، ترِثه ورثته المسلمون دون الكافر"، إلى أن قال: "وأما صلاته في نفسه فأمر بينه وبين اللَّه -تعالى-، فإن عُلم أنه كان قد أسلم، ثم توضأ وصلَّى بنية صحيحة فصلاته صحيحة، وإن لم يكن كذلك فعليه الإعادة؛ لأن الوضوء لا يصح من كافر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015